الحر العاملي
28
الفصول المهمة في أصول الأئمة
الغسل . ( 1169 ) 2 - وقال أبو الحسن الثالث عليه السلام : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره . ( 1170 ) 3 - وسئل الصادق عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء ؟ فقال : وأي وضوء أطهر من الغسل . ( 1171 ) 4 - وروي : ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل الجمعة فإن قبله وضوءا . ( 1172 ) 5 - وروي : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة . وحمل على الاستحباب وعلى التقية .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 2 : 244 / 2 ( 2056 ) ، والقديم ، 1 : 513 / 2 . نقله عن التهذيب ، 1 : 141 / 397 . والاستبصار ، 1 : 126 / 431 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 2 : 245 / 4 ( 2558 ) ، والقديم ، 1 : 514 / 4 . وفيه : . . . أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : . . . نقله عن التهذيب : 1 : 141 / 399 . والاستبصار 1 : 127 / 433 . 4 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 2 : 245 / 7 ( 2061 ) ، والقديم ، 1 : 514 / 7 . نقله عن الكافي : 3 : 45 / 13 . 5 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 35 ( باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة ) . الجديد ، 2 : 248 / 1 ( 2072 ) ، والقديم ، 1 : 516 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 45 / 13 ، وأشار إلى عن التهذيب ، 1 : 139 / 391 . والاستبصار ، 1 : 126 / 428 .